القطع بعدم الفرق، أو دعوى عدم القول بالفصل، وضعفت بمنع وجوب إزالة النجاسة عن الباطن، ومنع دلالة الخبرين على المدعى في موردهما فضلا عن المتعدي، و عدم ثبوت الاجماع، ويمكن أن يقال: لو لم يدل دليل على لزوم التبديل بالخصوص كان اللازم الاحتياط في أمثال المقام، من جهة أن المستفاد من (لا صلاة إلا بطهور) (1) عدم صحة الصلاة من المستحاضة التي هي غير طاهرة حتى مع الوضوء والغسل، خرج عن تحت هذا العموم المتيقن وهو ما لو صلت مع تبديل القطنة، ففي المقام يجب الاحتياط ولو قلنا بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر إلا أن يقال في خصوص المستحاضة نقطع بعدم اشتراط صلاتها بالطهور، ومع هذا لا يشمله: (لا صلاة إلا بطهور) إلا أن يقال: غاية الأمر القطع بصحة صلاة المستحاضة في الجملة، فالصحة إما من جهة خروجها عن العموم المذكور وإما من جهة قيام شئ آخر مقام الطهارة، فنأخذ بالعموم ونحتاط في ما يقوم مقام الطهارة إلا أن يقال أما الطهارة في مقابل الحدث فيمكن دعوى القطع بعدم مدخلية تبديل القطنة فيها وفيما يقوم مقامها، أما الطهارة عن الخبث فالقدر المتيقن لزومها في غير هذا مما يرجع إلى الظاهر، والمسألة محل إشكال خصوصا مع ذهاب الفقهاء قدس الله أسرارهم - إلى الاعتبار. وأما لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة فلم ينقل فيه الخلاف في الفرائض إلا من ابن عقيل وابن الجنيد، ويدل عليه ما في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وهو قوله: (وأن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء) (2) وفي قبالها أخبار ربما يظهر منها خلاف ذلك لا بد من التصرف فيها لعدم عمل المشهور بظاهرها.
(وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة) والدليل على وجوب تبديل القطنة خبر البصري: (وتستدخل كر سفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر) (3) وقد يخدش في دلالته بامكان أن يكون الأمر