بوضع القطنة الجديدة للحفظ عن تسرية النجاسة إلى الثوب والبدن أو الخرقة المشدودة عليها، وإمكان أن يكون الوجه فيه كون ظهور الدم بنفسه حدثا موجبا للغسل يجب التحفظ عنه مهما أمكن عند الصلاة، وفيه نظر، لأن الاطلاق يقتضي اللزوم حتى في صورة انحفاظ الثوب والبدن عن النجاسة، مع أن لزوم الانحفاظ أمر ارتكازي عند المتشرعة لا يحتاج إلى التنبيه، وكون ظهور الدم حدثا موجبا للغسل لا يوجب التبديل، لأن لزوم الغسل مفروغ عنه، وإبقاء القطنة على حالها لا يوجب حدثا آخر موجبا للغسل، مضافا إلى ما في خبر صفوان بن يحيى فيه من قول أبي الحسن عليه السلام: (هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة) (1) وهو وإن كان ظاهرا في الاستحاضة الكثيرة بقرينة ذيله: (تجمع بين صلاتين بغسل) لكن الظاهر أنهما يعبران تعن معنى واحد. وأما لزوم تغيير الخرقة فقد الدعي عليه الاجماع، وأما لزوم تجديد الوضوء عندكل صلاة فيدل عليه موثقة سماعة المضمرة، وفيها: (وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة) (2) وموثقته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال: (غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة - الحديث -) (3) والمسلم هو وجوب الوضوء لغير صلاة الغداة والوضوء لها سيجيئ الكلام فيه - إن شاء الله تعالى - وأما لزوم الغسل عليها لصلاة الغداة فلا إشكال فيه، وقد دل عليه الأخبار، وإنما الاشكال والخلاف في الاكتفاء به أو لزوم غسلين آخرين لظهرين والعشائين، والمحكي عن جماعة الاكتفاء به،، وعن آخرين لزوم ثلاثة أغسال، واستدل لهذا القول بما رواه الشيخ (4) في الصحيح عن معاوية بن
(١١٠)