شئ فيهما على الأظهر) ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال -: و يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا) - الحديث - (1) (وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن) ويدل عليه ما تقدم في أحكام الجنب من الأخبار.
(ويحرم على زوجها وطيها موضع الدم) بالأدلة الثلاثة، بل صرح بعض بكفر مستحله. (ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره) وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.
(ويجب عليها الغسل مع النقاء) للمشروط بالطهارة (وقضاء الصوم دون الصلاة) وقد ورد التنصيص عليه في أخبار كثيرة، وفي رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: (إنما صارت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لعلل شتى - الحديث -) (2) والظاهر عدم الاختصاص بل يعم نوافلها وغيرها من الفرائض الموقتة التي تصادف أيام الحيض، وما في بعض الأخبار من التعليل لعدم وجوب قضاء الصلاة، لعموم الابتلاء بها في كل يوم وليلة لا يدل على الاختصاص، لأن انتقاء بعض العلل لا يوجب انتقاء علة أخرى، وعلل في رواية فضل بعلل شتى على أن الحكمة لا توجب انتقاء الحكم في غير موردها.
(وهل يجوز لها أن تسجد لو سمعت آية السجدة الأشبه نعم) ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة الحذاء سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال:
(إن كانت من العزائم فلتسجد إذ سمعتها) (3) وغيرها من الأخبار، وفي قبالها ما يدل على عدم الوجوب، كصحيحة البصري عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: (تقرأ ولا تسجد) (4) وقد يجمع بين الطرفين بحمل الأخبار الآمرة على صورة الاصغاء والناهية على صورة السماع بدون الاصغاء،