الأخبار المستفيضة. (وحمل المصحف ولمس هامشه) للصحيح: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب) (1) وحيث ثبت عدم الحرمة للجنب فكذا الحائض. (الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة) ويدل عليه صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار) (2) وغيرها وتحمل على الكراهة بقرينة جملة من الأخبار، منها موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: (إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم) (3) وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت للصادق عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟
قال: (ما بين أليتيها ولا يوقب) (4) ولعله بملاحظة هذه الصحيحة استشكل في جواز الوطي في دبرها، ولعل النهي عن الايقاب بالخصوص من جهة شدة كراهته مع قطع النظر عن الحيض، والحمل على الكراهة من جهة ظهور الموثقة، ورواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال:
(كل شئ ما عدا القبل منها بعينه) (5) والظاهر اعتماد الفقهاء عليها، فضعفها منجبرة بالشهرة. (ووطيها قبل الغسل) ويدل على جوازه أخبار مستفيضة منها موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انقطع [الدم] ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء) (6) وغيرها، وفي قبالها أخبار دالة على المنع منه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: (لا، حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟
قال: لا يصلح حتى تغتسل) (7) والأظهر الجمع بين الطرفين بالكراهة. ثم إنه