من الوقت، فمن المعلوم أنه لو لم تأت بالصلاة ليست معذورة من جهة طر والحيض، ومثل هذه إذا لم يكن الماء والساتر عندها بحيث لو ذهبت لتحصيلهما يمضي زمان أزيد من ذلك المقدار يشكل أن يقال: في حقها تركت الصلاة لطرو الحيض، بل يقال: تركت من جهة عدم وجود الماء والساتر عندها. (وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و) أداء ركعة من (الصلاة وجبت أداء) ويدل عليه العمومات بضم ما ستعرف إن شاء الله تعالى في باب المواقيت من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمعتبر مقدار الطهارة المائية دون الترابية إلا إذا كانت وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، ويدل عليه ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها في وقتها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها فمقتضى ذيل هدا الخبر عدم وحوب القضاء إذا لم تتمكن من الغسل والصلاة وإن تمكنت من التيمم لضيق الوقت، ويمكن أن يقال تارة تزعم المرأة سعة الوقت لتحصيل الطهارة المائية وإتيان الصلاة معها، فانكشف عدم سعة الوقت وفاتت الصلاة، فهذه لا تجب عليها قضاء الصلاة الفائتة، وأخرى تلتفت بعدم السعة للطهارة المائية و تقدر على الصلاة مع التيمم، وهذه لا تشملها الرواية، فإن قلنا بعدم وجوب الصلاة والحال هذه، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الصلاة قضاء لعدم وجوب الأداء، وإن قلنا بلزوم الأداء كما لو بلغت آخر الوقت، بحيث لا تتمكن إلا من الصلاة مع الطهارة الترابية، فمع وجوب الأداء كذلك لم لا يجب عليه القضاء، لصدق الفوت، والنص غير متعرض لهذه إلا أن يقطع بعدم الفرق بين صورة الالتفات والغفلة.
(ويجب مع الاهمال قضاء) إجماعا وبدل عليه - مضافا إلى العمومات - ما في خبر عبيد بن زرارة المذكور آنفا.
(وتغتسل كاغتسال الجنب) ويدل عليه الأخبار، منها ما رواه عبيد الله بن