بشهادة موثقة ابن سنان عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: (لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته - الحديث -) (1) ولا يخفى أن الجمع المذكور ليس جمعا عرفيا بين الأدلة، بل العرف يعاملون مع الطرفين معاملة المتباينين، نعم مع الأخذ بكل طرف يجمع بينه وبين الموثقة، والظاهر أن الأخذ بالطرف الآمر بالسجدة متعين لعدم العمل بالطرف الآخر.
(وفي وجوب الكفارة على الزوج بوطيها روايتان أحوطهما الوجوب) و استدل عليه بأخبار كثيرة: منها رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام في كفارة الطمث: (يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود. الحديث -) (2) وعن محمد بن مسلم قال: سألت الباقر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض؟ قال: (يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار) (3) وفي بعض الأخبار تعيين نصف الدينار (4)، وفي بعضها تعيين التصدق على مسكين بقدر شبعه (5)، ويعارض الأخبار المذكورة أخبار أخر مصرحة بعدم الوجوب: منها صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأة وهي طامث؟ قال: (لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه الكفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله) (6) فلو كان الاشكال من جهة تعارض الأخبار الموجبة مع هذه الأخبار لأمكن القول بلزوم الأخذ بالأخبار المثبتة من جهة عمل المشهور بها وإعراضهم عن هذه الأخبار النافية، لكن الاشكال من جهة وقوع التعارض بين الأخبار المثبتة فإن تقييد المجموع بالخبر الأول