زرارة: (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين، ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات - إلى أن قال: - فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها) (1) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت) (2) وموثقة سماعة: (المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها) (3) وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة) (4) ولا يخفى أنه بعد ما كانت المستحاضة موضوعا في كلا الطرفين فهل يمكن حملها في إحدى الطرفين على معنى وفي الطرف الآخر على معنى آخر؟ فما قيل من تقييد الصحيحة الأخيرة بالأخبار السابقة أي الأخبار الدالة على وجوب الاستظهار، وحمل المستحاضة المذكورة في الأخبار الدالة على الاقتصار بأيام العادة بدون استظهار على صورة استمرار الدم واختلاط الحيض بالاستحاضة وحمل المستحاضة في الأخبار الدالة على وجوب الاستظهار على المستحاضة في الدورة الأولى محل نظر، ولا أقل من الدوران بين ما ذكر وبين حمل الأخبار الدالة على لزوم الاستظهار على الاستحباب، خصوصا بعد عدم لزوم حد مخصوص من اليوم واليومين إلى العشرة وخصوصا مع بعد حمل الصحيحة الأخيرة على غير ظاهرها بعد اتحاد النفساء والحائض في هذه الأحكام، فالأظهر في المقام الثاني ما ذهب إليه عامة المتأخرين من القول بالاستحباب. (فإن استمر وإلا قضت الصوم دون الصلاة) وجهه أنه بعد الاستظهار أتت بما هو وظيفتها بحسب الظاهر لاحتمال انقطاع الدم على العشرة وكون المجموع حيضا واحتمال التجاوز وكان ما عدا أيام العادة استحاضة، كما دلت عليه مرسلة يونس، ومع