____________________
عنوان التصرف (1) لما ليس في الأخبار منه العين والأثر، بل فيها الحدث المستند إلى المشتري وهو أخص من التصرف المطلق وبينه وبين التصرف الكاشف عموم من وجه، وقد أشرنا إلى أن تقييد إحداث الحدث بالكاشفية النوعية.
نعم، ممنوع لو كان تقييد المكاتبة بمعتبر ابن رئاب ممكنا، ولكنك عرفت أنه تقييد بالنادر (2). مع أن في متنه الاضطراب.
ولو وصلت النوبة بعد عدم إمكان التقييد إلى المعارضة، فالشهرة مع المكاتبة. مع أن الاعتبار يساعدها، ضرورة أن من أبواب الخدعة والخيانة أن يشتري الدابة ويستفيد منها في الثلاثة الأيام، ثم يردها في الساعة الأخيرة، وهذا مما يشكل الالتزام به، ولذلك يقوى في النظر أن الفسخ إما يكون من الابتداء، فيكون ضامنا، وهذا خلاف صريح بعض الروايات، كمعتبر الحلبي (3)، أو يكون التصرف بالركوب - بغير داعي الاختبار ومقدماته ومقارناته - من الحدث، فتأمل فإن المسألة لا تخلو من نوع غموض، والله من وراء القصد.
نعم، ممنوع لو كان تقييد المكاتبة بمعتبر ابن رئاب ممكنا، ولكنك عرفت أنه تقييد بالنادر (2). مع أن في متنه الاضطراب.
ولو وصلت النوبة بعد عدم إمكان التقييد إلى المعارضة، فالشهرة مع المكاتبة. مع أن الاعتبار يساعدها، ضرورة أن من أبواب الخدعة والخيانة أن يشتري الدابة ويستفيد منها في الثلاثة الأيام، ثم يردها في الساعة الأخيرة، وهذا مما يشكل الالتزام به، ولذلك يقوى في النظر أن الفسخ إما يكون من الابتداء، فيكون ضامنا، وهذا خلاف صريح بعض الروايات، كمعتبر الحلبي (3)، أو يكون التصرف بالركوب - بغير داعي الاختبار ومقدماته ومقارناته - من الحدث، فتأمل فإن المسألة لا تخلو من نوع غموض، والله من وراء القصد.