____________________
الافتراق وإن لا تقتضي شيئا إلا نفس الطبيعة، ولكن هيئة باب الافتعال للمطاوعة، فلو فارق أحدهما الآخر يكون الآخر مفترقا بقبول الفراق، فيسقط الخيار في جميع الفروض بافتراقهما، سواء أخذ أحدهما في الفراق، أو أخذا معا فيه، وسواء فيه الافتراق الاكراهي وغيره، بل لا يجري في المطاوعة الاكراه.
نعم، يتصور الاكراه بالنسبة إلى البقاء في المجلس.
وقد يظهر هذا أيضا من الفقيه اليزدي (قدس سره) (1) والعلامة الإيرواني (قدس سره) (2).
وبالجملة: من قوله - مد ظله -: من الطرفين يظهر أن النظر في قوله: ولو افترقا أي ولو افترق كل منهما سقط عنهما، وأما أن سقوط خيار الطرف مستند إلى أن افتراق الآخر غاية خيارهما، أو أن افتراق كل غاية خيار نفسه فهو أمر آخر، ولكن لا يلزم في صدق الافتراق على الآخر أن يتصدى للافتراق بالفاعلية.
والذي هو التحقيق: أن لهيئة باب الافتعال معاني، ومنها المطاوعة، وكثيرا ما تجئ لغير المطاوعة، ومنها قوله تعالى: (لها ما كسبت وعليها
نعم، يتصور الاكراه بالنسبة إلى البقاء في المجلس.
وقد يظهر هذا أيضا من الفقيه اليزدي (قدس سره) (1) والعلامة الإيرواني (قدس سره) (2).
وبالجملة: من قوله - مد ظله -: من الطرفين يظهر أن النظر في قوله: ولو افترقا أي ولو افترق كل منهما سقط عنهما، وأما أن سقوط خيار الطرف مستند إلى أن افتراق الآخر غاية خيارهما، أو أن افتراق كل غاية خيار نفسه فهو أمر آخر، ولكن لا يلزم في صدق الافتراق على الآخر أن يتصدى للافتراق بالفاعلية.
والذي هو التحقيق: أن لهيئة باب الافتعال معاني، ومنها المطاوعة، وكثيرا ما تجئ لغير المطاوعة، ومنها قوله تعالى: (لها ما كسبت وعليها