____________________
قوله دام ظله: ولا ضمان عليه.
لأن التلف بإذن مالكه ورضاه، ومنه يعلم عدم جواز تصرفه فيه بما يتوقف على الملك. ومراده من التصرف ليس مطلق التصرفات.
وتوهم كفاية الرضا المعاملي عن ذلك الرضا (1)، في غير محله، لأن المتعلقين مختلفان، ولا يعقل ترشح الرضا منه مع الاعتقاد بالصحة، لأنه لا يرى ما بيده ما له حتى يرضى بتصرف الآخر فيه، ولا معنى لرضاه بتصرف الآخر في ما له، ومع الشك في الصحة أو العلم بالفساد، لا يترشح منه الإرادة الجدية للمعاملة المؤثرة في النقل إلا مع الغفلة، وعندئذ لا يكون ذلك الرضا أيضا كافيا.
فعلى ما تحصل، يمكن دعوى حصول الملكية في غير صورة العلم بالصحة، لأنه تحصل المبادلة عندهم بين المالين بعد القبض، ولا حاجة إلى أكثر منها في المعاملات العقلائية. وهذا يشبه المعاطاة، ويترتب عليه أحكامها.
بل في الصورة الأولى وهي الاعتقاد بالصحة، يمكن دعوى عدم
لأن التلف بإذن مالكه ورضاه، ومنه يعلم عدم جواز تصرفه فيه بما يتوقف على الملك. ومراده من التصرف ليس مطلق التصرفات.
وتوهم كفاية الرضا المعاملي عن ذلك الرضا (1)، في غير محله، لأن المتعلقين مختلفان، ولا يعقل ترشح الرضا منه مع الاعتقاد بالصحة، لأنه لا يرى ما بيده ما له حتى يرضى بتصرف الآخر فيه، ولا معنى لرضاه بتصرف الآخر في ما له، ومع الشك في الصحة أو العلم بالفساد، لا يترشح منه الإرادة الجدية للمعاملة المؤثرة في النقل إلا مع الغفلة، وعندئذ لا يكون ذلك الرضا أيضا كافيا.
فعلى ما تحصل، يمكن دعوى حصول الملكية في غير صورة العلم بالصحة، لأنه تحصل المبادلة عندهم بين المالين بعد القبض، ولا حاجة إلى أكثر منها في المعاملات العقلائية. وهذا يشبه المعاطاة، ويترتب عليه أحكامها.
بل في الصورة الأولى وهي الاعتقاد بالصحة، يمكن دعوى عدم