____________________
وأما الأخبار التي موضوعها الصغير والصغيرة (1) فهي - بعد صحة إسنادها ذاتا، أو انجبارا - تدل على عدم جواز أمره والمنصرف إليه منها ما كان متعارفا من الصغار، دون الرشيد الذي هو الأقوى من البالغ بمراتب ومراحل، فإن المآثير ربما تكون منصرفة عنه. وقضية القواعد والعمومات عدم الفرق بين عقد الصبي وغيره.
بل فيما رواه الصدوق بإسناده عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين: أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل (2) دلالة واضحة على حكم العقلاء، ومساعدة الحكم والموضوع أيضا توجب الانصراف.
ومثلها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال: لا (3). فإنها تدل مضافا إلى الحكم المذكور في الجملة، على اغتراس ذهن السائل في أن المدار على العقل. وأوضح منهما معتبر السكوني الآتي المروي في الكافي (4).
بل فيما رواه الصدوق بإسناده عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين: أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل (2) دلالة واضحة على حكم العقلاء، ومساعدة الحكم والموضوع أيضا توجب الانصراف.
ومثلها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال: لا (3). فإنها تدل مضافا إلى الحكم المذكور في الجملة، على اغتراس ذهن السائل في أن المدار على العقل. وأوضح منهما معتبر السكوني الآتي المروي في الكافي (4).