____________________
الضمان إذا أتلف، لأنه فيما يسلم المبيع إلى المشتري مثلا، يكون راضيا بتصرفه فيه وإن كان منشأ الغفلة عن القصة والواقعة، فإن التقييد في الموضوعات الخارجية والمعاني الجزئية، لا يستلزم الكثرة النفس الأمرية كما لا يخفى، فعلى هذا يمكن دعوى كفاية التسليط الخارجي في رفع الضمان.
هذا كله بناء على اشتراط التصرفات الناقلة بالملكية، كما هو المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب.
وعندي فيه نظر فصلناه في كتابنا الكبير (1)، وقد بينا هناك: أن القواعد لا تقضي بذلك، ويجوز تبادل المالين في الملكية، وتكون الإضافة الحادثة بين المالين والمالكين الآخرين - لا الأولين - في الملكية، أو السلطنة، أو هما معا، فعليه لا منع من تصرفات القابض بعد رضا المالك بجميع التصرفات فيما قبضه، من غير لزوم الالتزام بالملكية آنا ما الذي هو من الأباطيل الواضحة، أو الالتزام بالهبة، أو غير ذلك.
هذا كله بناء على اشتراط التصرفات الناقلة بالملكية، كما هو المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب.
وعندي فيه نظر فصلناه في كتابنا الكبير (1)، وقد بينا هناك: أن القواعد لا تقضي بذلك، ويجوز تبادل المالين في الملكية، وتكون الإضافة الحادثة بين المالين والمالكين الآخرين - لا الأولين - في الملكية، أو السلطنة، أو هما معا، فعليه لا منع من تصرفات القابض بعد رضا المالك بجميع التصرفات فيما قبضه، من غير لزوم الالتزام بالملكية آنا ما الذي هو من الأباطيل الواضحة، أو الالتزام بالهبة، أو غير ذلك.