____________________
وأبي الصلاح، وابني حمزة وزهرة (1)، وإليه ذهب العلامة في معظم كتبه (2)، وكشف اللثام (3).
ويحتمل الوجوب وإن قلنا: بالكراهة أو نفيناها رأسا، وذلك لعدم التهافت بين الحكمين، وقد التزم جمع - في تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان آخر - بالكفارة، وعدم الوجوب أيضا (4)، والدية مثلها لا تلازم حرمة الفعل.
والمهم في المسألة هي رواياتها، وفيها ما رواه الوسائل في باب 19 في أحكام ديات الأعضاء، وعن الكليني (رحمه الله) بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين... إلى أن قال:
وأفتى (عليه السلام) في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا... (5).
ويحتمل الوجوب وإن قلنا: بالكراهة أو نفيناها رأسا، وذلك لعدم التهافت بين الحكمين، وقد التزم جمع - في تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان آخر - بالكفارة، وعدم الوجوب أيضا (4)، والدية مثلها لا تلازم حرمة الفعل.
والمهم في المسألة هي رواياتها، وفيها ما رواه الوسائل في باب 19 في أحكام ديات الأعضاء، وعن الكليني (رحمه الله) بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين... إلى أن قال:
وأفتى (عليه السلام) في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا... (5).