____________________
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) - على ما فيها -: فإن النظر إلى الفرج فإنه يناسب الكراهة.
هذا مع أن سنده إليه مذكور في الفقيه وفيه جماعة غير مذكورين، وبعضهم من العامة (1)، ومع ورود معتبر سماعة على جواز النظر إلى الفرج (2).
وربما يستظهر من بعض أخبار الباب، استحباب النظر إلى جسد المرأة، لقوله (عليه السلام): وهل اللذة إلا ذلك (3) من غير ثبوت الكراهة حتى بالنسبة إلى العورة.
نعم، في حال المجامعة يكره، لما في معتبر سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها.
قال: لا بأس به، إلا أنه يورث العمى (4).
هذا مع أن سنده إليه مذكور في الفقيه وفيه جماعة غير مذكورين، وبعضهم من العامة (1)، ومع ورود معتبر سماعة على جواز النظر إلى الفرج (2).
وربما يستظهر من بعض أخبار الباب، استحباب النظر إلى جسد المرأة، لقوله (عليه السلام): وهل اللذة إلا ذلك (3) من غير ثبوت الكراهة حتى بالنسبة إلى العورة.
نعم، في حال المجامعة يكره، لما في معتبر سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها.
قال: لا بأس به، إلا أنه يورث العمى (4).