____________________
حديث: إلا أن ترضى، أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها (1).
والظاهر منهم عدم البأس بذلك مع رضاها حرمة وكراهة. وهذا هو مستثنى المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (2).
وإمكان المناقشة في كل واحد من الأدلة، يوجب المناقشة في دليل المنع، لأن منع كونه حقا، ومنع جحية النبوي ولو كان في محله، ولكن منع خبر ابن مسلم الآتي الدال على الكراهة، يوجب سقوط الحرمة من رأس.
اللهم إلا أن يقال: إن لمحمد بن مسلم في هذه المسألة، خبرا واحدا وإن رواه الأصحاب بطريقين (3)، ولا يوجد قوله (عليه السلام): إلا أن ترضى فيما رواه صفوان، عن العلاء، عنه، فإذا كانا خبرا واحدا، تقع المعارضة بين أصالة الزيادة والنقيصة، ولا سبيل عند العقلاء - على نعت الجزم - إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فيلزم بقاء الكراهة أو الحرمة بحالها ولو رضيت
والظاهر منهم عدم البأس بذلك مع رضاها حرمة وكراهة. وهذا هو مستثنى المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (2).
وإمكان المناقشة في كل واحد من الأدلة، يوجب المناقشة في دليل المنع، لأن منع كونه حقا، ومنع جحية النبوي ولو كان في محله، ولكن منع خبر ابن مسلم الآتي الدال على الكراهة، يوجب سقوط الحرمة من رأس.
اللهم إلا أن يقال: إن لمحمد بن مسلم في هذه المسألة، خبرا واحدا وإن رواه الأصحاب بطريقين (3)، ولا يوجد قوله (عليه السلام): إلا أن ترضى فيما رواه صفوان، عن العلاء، عنه، فإذا كانا خبرا واحدا، تقع المعارضة بين أصالة الزيادة والنقيصة، ولا سبيل عند العقلاء - على نعت الجزم - إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فيلزم بقاء الكراهة أو الحرمة بحالها ولو رضيت