____________________
وما عن الشيخ في الصحيح، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) في التهذيب، في طي خبر طويل: أفتى (عليه السلام) في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فعزل عنها الماء، ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة، عشرة دنانير (1).
والظاهر أنه مثل سابقه، في أن المراد من قوله (عليه السلام): لم يرد أي لم تكن المرأة راضية بذلك، فالصحيح: لم ترد وقضيتهما الدية ولو كان العزل جائزا، ولذلك نسب إلى جمع الكراهة في المسألة السابقة، ووجوب الدية في هذه المسألة (2)، كما يظهر مما ذكرناه بالتأمل.
وأما الخبر المروي في العروة الوثقى (3) فيمن أفرغ رجلا عن عرسه، فهو أجنبي عن هذه المسألة.
وأما المناقشة في سندهما ولا سيما في الأول، فهي تذب بما تحرر منا في كتاب ظريف بن ناصح ويونس (4) فراجع.
نعم، ربما يحتمل كونه دية بعد المرافعة وفصل الخصومة، لقوله في الثاني: قضى ولأن المتراءى منهما صورة المخاصمة.
والظاهر أنه مثل سابقه، في أن المراد من قوله (عليه السلام): لم يرد أي لم تكن المرأة راضية بذلك، فالصحيح: لم ترد وقضيتهما الدية ولو كان العزل جائزا، ولذلك نسب إلى جمع الكراهة في المسألة السابقة، ووجوب الدية في هذه المسألة (2)، كما يظهر مما ذكرناه بالتأمل.
وأما الخبر المروي في العروة الوثقى (3) فيمن أفرغ رجلا عن عرسه، فهو أجنبي عن هذه المسألة.
وأما المناقشة في سندهما ولا سيما في الأول، فهي تذب بما تحرر منا في كتاب ظريف بن ناصح ويونس (4) فراجع.
نعم، ربما يحتمل كونه دية بعد المرافعة وفصل الخصومة، لقوله في الثاني: قضى ولأن المتراءى منهما صورة المخاصمة.