____________________
والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة (1).
ويمكن إرجاعه إلى مفهوم القيد، إلا أن مقتضى المفهوم ليس الحرمة، لأن البأس أعم منها، مع أن مفهوم القيد أيضا غير ثابت.
مضافا إلى عدم نقاوة السند من جهات، ولا يمكن توهم انجباره بما مر، كما لا يخفى.
قوله مد ظله: عدم الكراهة.
أما عدم الكراهة في المذكورات، فلما عرفت، وعرفت المناقشة في سنده، فلا يصلح للافتاء به بعد ما تقرر: أن أخبار التسامح في أدلة السنن (2)، لا تصلح للافتاء على طبقها في المستحبات والمكروهات (3).
وأما المناقشة في الكراهة كلا، فلما مر: من أن معتبر ابن مسلم، لا يدل على الكراهة الشرعية (4)، لأنها لا تجوز بالشرط، وقد عرفت
ويمكن إرجاعه إلى مفهوم القيد، إلا أن مقتضى المفهوم ليس الحرمة، لأن البأس أعم منها، مع أن مفهوم القيد أيضا غير ثابت.
مضافا إلى عدم نقاوة السند من جهات، ولا يمكن توهم انجباره بما مر، كما لا يخفى.
قوله مد ظله: عدم الكراهة.
أما عدم الكراهة في المذكورات، فلما عرفت، وعرفت المناقشة في سنده، فلا يصلح للافتاء به بعد ما تقرر: أن أخبار التسامح في أدلة السنن (2)، لا تصلح للافتاء على طبقها في المستحبات والمكروهات (3).
وأما المناقشة في الكراهة كلا، فلما مر: من أن معتبر ابن مسلم، لا يدل على الكراهة الشرعية (4)، لأنها لا تجوز بالشرط، وقد عرفت