____________________
حاله فيما سبق.
فعلى ما تحصل إلى هنا: أمكن المناقشة في أصل مرجوحية العزل مطلقا، فضلا عن الحرمة.
وهل ما تعارف في العصر من تغليف العضو، يكون من العزل.
وجهان إن كان النظر إلى حق المرأة، وأنها تستحق نزول الماء في رحمها، وأمثال ذلك من النكت السياسية المذكورة بعضها في المطولات.
قوله دام ظله: عدم وجوب دية....
على المشهور بين المتأخرين (1)، وفاقا للأصل، وهو مقتضى كون الحكم مكروها، مع أن القول بالحرمة أيضا لا يقتضي ذلك، فضلا عما سلف من نفي الكراهة الاصطلاحية، على احتمال قوي.
قوله مد ظله: وقيل بوجوبها.
وهو المحكي (2) عن جماعة من القدماء، كالشيخ، والقاضي،
فعلى ما تحصل إلى هنا: أمكن المناقشة في أصل مرجوحية العزل مطلقا، فضلا عن الحرمة.
وهل ما تعارف في العصر من تغليف العضو، يكون من العزل.
وجهان إن كان النظر إلى حق المرأة، وأنها تستحق نزول الماء في رحمها، وأمثال ذلك من النكت السياسية المذكورة بعضها في المطولات.
قوله دام ظله: عدم وجوب دية....
على المشهور بين المتأخرين (1)، وفاقا للأصل، وهو مقتضى كون الحكم مكروها، مع أن القول بالحرمة أيضا لا يقتضي ذلك، فضلا عما سلف من نفي الكراهة الاصطلاحية، على احتمال قوي.
قوله مد ظله: وقيل بوجوبها.
وهو المحكي (2) عن جماعة من القدماء، كالشيخ، والقاضي،