مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه، وإن قلنا بالحرمة. وقيل: بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير. وهو ضعيف في الغاية.
____________________
حاله فيما سبق.
فعلى ما تحصل إلى هنا: أمكن المناقشة في أصل مرجوحية العزل مطلقا، فضلا عن الحرمة.
وهل ما تعارف في العصر من تغليف العضو، يكون من العزل.
وجهان إن كان النظر إلى حق المرأة، وأنها تستحق نزول الماء في رحمها، وأمثال ذلك من النكت السياسية المذكورة بعضها في المطولات.
قوله دام ظله: عدم وجوب دية....
على المشهور بين المتأخرين (1)، وفاقا للأصل، وهو مقتضى كون الحكم مكروها، مع أن القول بالحرمة أيضا لا يقتضي ذلك، فضلا عما سلف من نفي الكراهة الاصطلاحية، على احتمال قوي.
قوله مد ظله: وقيل بوجوبها.
وهو المحكي (2) عن جماعة من القدماء، كالشيخ، والقاضي،

١ - جامع المقاصد ١٢: ٥٠٦، مسالك الأفهام ٧: ٦٥، الحدائق الناضرة ٢٣: ٨٩، مستند الشيعة ٢: ٤٧٤ / السطر 32.
2 - مختلف الشيعة: 814 و 815، لاحظ أيضا مستمسك العروة الوثقى 14: 71.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست