____________________
ويقيد به الاطلاق الأول، فيكون الحكم في موردها مبنيا على التحريم، وعندئذ يرجع في التخصيص إلى الاجماع المحكي عن جماعة (1)، أو تنكر دلالته رأسا على الأزيد من الكراهة، أو يحمل على الكراهة الشخصية، برجوع الضمير في قوله (عليه السلام) حين يتزوجها إليه (عليه السلام).
مع أنها على خلاف القواعد، لأن الشرط على خلاف الكتاب، وتخصيص تلك الأدلة به محل إشكال، لما قيل: من إبائها عنه فيكون هذا من الكراهة غير الاصطلاحية.
مع أن تقييد تلك المطلقات بهذه الواحدة، محل المناقشة، فتقع المعارضة، وتقييدها بها يستلزم خروج الفرد الشايع جدا، ولا سيما مع صراحتها في الاطلاق، فليتأمل جيدا.
قوله دام ظله: مع إذنها.
بناء على كون الممنوعية في بعض الصور الآتية، مستندة إلى أنه إضرار بحقها عليه، وهو صريح معتبر ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
مع أنها على خلاف القواعد، لأن الشرط على خلاف الكتاب، وتخصيص تلك الأدلة به محل إشكال، لما قيل: من إبائها عنه فيكون هذا من الكراهة غير الاصطلاحية.
مع أن تقييد تلك المطلقات بهذه الواحدة، محل المناقشة، فتقع المعارضة، وتقييدها بها يستلزم خروج الفرد الشايع جدا، ولا سيما مع صراحتها في الاطلاق، فليتأمل جيدا.
قوله دام ظله: مع إذنها.
بناء على كون الممنوعية في بعض الصور الآتية، مستندة إلى أنه إضرار بحقها عليه، وهو صريح معتبر ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في