مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
ونحو ذلك على الأحوط.
____________________
أن الحكم عام، ولأجل ذاك وهذا، ذهب جمع من المعاصرين إلى عدم الفرق (1)، خلافا للمحكي عن كشف اللثام حيث قيد الحكم بحضور الزوج، واستدل له بالسيرة (2).
قوله دام ظله: على الأحوط.
لأنه القدر المتيقن من الخارج عن معقد الاجماع بالسيرة، أو عن محط الرواية، فكأنه - مد ظله - استند إلى الاجماع والرواية إطلاقا، وإلى المخصص اللبي، وإلا فقصور أدلة المسألة، ينتهي إلى الأخذ بالقدر المتيقن، وهو الحاضر دون المسافر مطلقا، ولذلك لا يرى هذا التفصيل في المسألة.
ويمكن المناقشة في السيرة العملية: بندرة الاتفاق، فلا يستكشف منها الامضاء، فهي مردوعة بالرواية، ولا سيما بعد سقوط الحكم برضا الزوجة، وخصوصا إذا لم يكن يجب إلا عند مطالبتها، لكونه من الحقوق.
وأما توهم مردوعية السيرة بالرواية مطلقا، فقد تقرر في محله بطلان الدور، ولكن ردع السيرة الاغتراسية العملية، لا يتعارف بإطلاق رواية واحدة، فيعلم منه أن المقصود منها محصور في غير مورد السيرة،

١ - العروة الوثقى ٢: ٨١٠، كتاب النكاح، الفصل ١، المسألة ٧.
٢ - مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٧٤، كشف اللثام ٢: ٥٤ / السطر 26.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست