وكذا يكره أن يجنب المختضب، للأخبار (1) والاعتبار، إلا أن يأخذ الحناء مأخذه، لقول الكاظم عليه السلام لأبي سعيد: إذا اختضبت بالحناء، وأخذ الحناء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع (2). ولعله مراد المفيد بقوله: فإن أجنب بعد الخضاب لم يخرج (3). وحمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد (4).
(وقراءة ما زاد على سبع آيات) من غير سور العزائم وفاقا للمحقق (5)، لمضمر عثمان بن عيسى، عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات (6). وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا؟ احتمال.
وأما الجواز فللأصل والأخبار (7) وهي كثيرة، والاجماع على ما في الإنتصار (8) والغنية (9) وأحكام الراوندي (10)، وحرمه القاضي (11)، وهو ظاهر المقنعة (12) والنهاية (13).
واحتمل في الإستبصار (14) ويحتمله التهذيب (15) وحكي في الخلاف عن بعض الأصحاب (16). وفي المبسوط: الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (17).
(وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين) كما في الشرائع (18) جمعا بين