____________________
معتبر حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وطأ امرأته قبل تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن (1).
ومن الممكن التمسك بهذه الطائفة من الأخبار على جواز الوطء دبرا، لظهور قوله (عليه السلام): حتى يأتي لها تسع سنين في جواز الدخول بها مطلقا، وإن كان إطلاقه ممنوعا فتدبر.
وأما ما ورد في هذا الباب، عن غياث بن إبراهيم، عن علي (عليه السلام) قال:
لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن (2).
فهو أيضا يؤيد ما أبدعناه، وإلا فلهم المناقشة فيه سندا ودلالة، بحمله على الاستحباب، أو على أن المراد ابتداء العشر، فيكون الشرط - بناء على هذا - كونها بالغة، وكان الحكم من متفرعات حد البلوغ، كما لا يخفى.
وأما ما اشتهر من بعض أبناء العصر: من المناقشة في ضرب هذا القانون، وأنه من المختصات ببعض الأقطار العربية، لامتناع الصبايا والفتيات عنه نوعا، لضعف رشدهن، ويكون ذلك إضرارا بحقهن، فهو مندفع:
بأن الأمر مفوض إليهن وإلى أوليائهن بعد الاكمال، وليس فيه الالزام
ومن الممكن التمسك بهذه الطائفة من الأخبار على جواز الوطء دبرا، لظهور قوله (عليه السلام): حتى يأتي لها تسع سنين في جواز الدخول بها مطلقا، وإن كان إطلاقه ممنوعا فتدبر.
وأما ما ورد في هذا الباب، عن غياث بن إبراهيم، عن علي (عليه السلام) قال:
لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن (2).
فهو أيضا يؤيد ما أبدعناه، وإلا فلهم المناقشة فيه سندا ودلالة، بحمله على الاستحباب، أو على أن المراد ابتداء العشر، فيكون الشرط - بناء على هذا - كونها بالغة، وكان الحكم من متفرعات حد البلوغ، كما لا يخفى.
وأما ما اشتهر من بعض أبناء العصر: من المناقشة في ضرب هذا القانون، وأنه من المختصات ببعض الأقطار العربية، لامتناع الصبايا والفتيات عنه نوعا، لضعف رشدهن، ويكون ذلك إضرارا بحقهن، فهو مندفع:
بأن الأمر مفوض إليهن وإلى أوليائهن بعد الاكمال، وليس فيه الالزام