____________________
والاستدلال بالأولى يتم بالثانية، كما لا يخفى.
والمناقشة في الثانية، باختصاصها بالقبل، لأنه الحرث (1) متأيدة بما في معتبر معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟.
قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة، لا يرون به بأسا.
فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها، خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، ولم يعن: في أدبارهن (2).
وبغيره مما ورد في تفسيرها (3).
وفي الأولى بخبر ابن أبي يعفور الآتي، لا يوجب المنع والتحريم عقلا، لامكان التحليل بغير الآية.
نعم، فيه اشتراط الجواز بالرضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها.
والمناقشة في الثانية، باختصاصها بالقبل، لأنه الحرث (1) متأيدة بما في معتبر معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟.
قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة، لا يرون به بأسا.
فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها، خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، ولم يعن: في أدبارهن (2).
وبغيره مما ورد في تفسيرها (3).
وفي الأولى بخبر ابن أبي يعفور الآتي، لا يوجب المنع والتحريم عقلا، لامكان التحليل بغير الآية.
نعم، فيه اشتراط الجواز بالرضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها.