____________________
قوله مد ظله: فلا يحرم.
على الخلاف.
وثالث الأقوال: هو التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه نقلا إلى الميت، أو عنه، فيرث في الأول، وهو المحكي عن الفخر (1) والشهيد (2) والسيد العميد (3).
ورابعها: عدم الجواز في تلك الصورة، والاشكال في غيرها، كما هو المحكي عن صريح جامع المقاصد (4).
وفي كلام الشيخ (رحمه الله): ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا (5).
وغير خفي: أن ثبوت الخيار للمحروم عن الأراضي والحبوة، يستتبع تمكنه من إرث المال على كل تقدير، لأنه لو انتقل إليه ففسخ، يرد إليه الثمن فيورث، وإن انتقل عنه فيسقط الخيار كي يرث من ثمنه.
اللهم إلا في بعض الصور، وهو موارد المعاوضة بين الأراضي والحبوات، وفي بعض الوجوه الأخر، فتدبر.
على الخلاف.
وثالث الأقوال: هو التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه نقلا إلى الميت، أو عنه، فيرث في الأول، وهو المحكي عن الفخر (1) والشهيد (2) والسيد العميد (3).
ورابعها: عدم الجواز في تلك الصورة، والاشكال في غيرها، كما هو المحكي عن صريح جامع المقاصد (4).
وفي كلام الشيخ (رحمه الله): ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا (5).
وغير خفي: أن ثبوت الخيار للمحروم عن الأراضي والحبوة، يستتبع تمكنه من إرث المال على كل تقدير، لأنه لو انتقل إليه ففسخ، يرد إليه الثمن فيورث، وإن انتقل عنه فيسقط الخيار كي يرث من ثمنه.
اللهم إلا في بعض الصور، وهو موارد المعاوضة بين الأراضي والحبوات، وفي بعض الوجوه الأخر، فتدبر.