مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤

____________________
الاجماع. والمسألة لكونها روائية، لا تحتاج إلى شئ مما ذكر.
نعم، هو المشهور بين المتأخرين (1)، وعليه النصوص الكثيرة (2)، وفيها معتبر علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (عليه السلام) إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحيى منك أن يسألك.
فقال (عليه السلام) ما هي؟.
قال قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال: نعم، ذلك له.
قلت: وأنت تفعل ذلك؟
قال (عليه السلام): لا إنا لا نفعل ذلك (3).
مضافا إلى إطلاق الآيتين: (فأتوهن من حيث أمركم الله) (4)، وقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (5).

١ - شرائع الاسلام ٢: ٢١٤، جامع المقاصد ١٢: ٤٩٧، الروضة البهية ٢: ٥٥ / السطر ٧، جواهر الكلام ٢٩: ١٠٧.
٢ - وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٥، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب ٧٣.
٣ - تهذيب الأحكام ٧: ٤١٥ / ١٦٦٣، وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٥، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 73، الحديث 1.
4 - البقرة (2): 222.
5 - البقرة (2): 223.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 328 329 331 333 334 335 336 337 339 340 ... » »»
الفهرست