____________________
الاجماع. والمسألة لكونها روائية، لا تحتاج إلى شئ مما ذكر.
نعم، هو المشهور بين المتأخرين (1)، وعليه النصوص الكثيرة (2)، وفيها معتبر علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (عليه السلام) إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحيى منك أن يسألك.
فقال (عليه السلام) ما هي؟.
قال قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال: نعم، ذلك له.
قلت: وأنت تفعل ذلك؟
قال (عليه السلام): لا إنا لا نفعل ذلك (3).
مضافا إلى إطلاق الآيتين: (فأتوهن من حيث أمركم الله) (4)، وقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (5).
نعم، هو المشهور بين المتأخرين (1)، وعليه النصوص الكثيرة (2)، وفيها معتبر علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (عليه السلام) إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحيى منك أن يسألك.
فقال (عليه السلام) ما هي؟.
قال قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال: نعم، ذلك له.
قلت: وأنت تفعل ذلك؟
قال (عليه السلام): لا إنا لا نفعل ذلك (3).
مضافا إلى إطلاق الآيتين: (فأتوهن من حيث أمركم الله) (4)، وقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (5).