____________________
قال: لا بأس إذا رضيت.
قلت: فأين قول الله عز وجل (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟!
قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (1).
وربما به يجمع بين شتات المآشير، واختلاف الآيات، من حيث التفسير (2). ولولا مخافة المخالفة، كان القول المزبور قويا حسب الصناعة.
وربما يظهر من بعض الأخبار - كمرسل الصدوق ونحوه - التفصيل بين نساء الأمة وغيرهن، ويختص الحرمة بالأولى: قال محمد بن علي بن الحسين: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام (3).
وبالجملة: قضية الأصل حرمة الوطء، إلا إذا قلنا: بأن جوازه - كجواز الوطء من القبل - من مقتضيات العقد عرفا، ولا يحتاج إلى الدليل الخاص. ولكنه مشكل، بل الظاهر خلافه فتأمل.
قلت: فأين قول الله عز وجل (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟!
قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (1).
وربما به يجمع بين شتات المآشير، واختلاف الآيات، من حيث التفسير (2). ولولا مخافة المخالفة، كان القول المزبور قويا حسب الصناعة.
وربما يظهر من بعض الأخبار - كمرسل الصدوق ونحوه - التفصيل بين نساء الأمة وغيرهن، ويختص الحرمة بالأولى: قال محمد بن علي بن الحسين: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام (3).
وبالجملة: قضية الأصل حرمة الوطء، إلا إذا قلنا: بأن جوازه - كجواز الوطء من القبل - من مقتضيات العقد عرفا، ولا يحتاج إلى الدليل الخاص. ولكنه مشكل، بل الظاهر خلافه فتأمل.