____________________
قوله مد ظله: مانع عن هذا.
تحتاج هذه المسألة إلى إطلاق في المانعية، وهكذا في الثانية، والصورة الثانية وإن كانت قريبة جدا، بل ربما يصح عدها من الضروريات في الفقه، ولكن الأولى غير واضحة تطلب من كتاب الإرث.
قوله مد ظله: متعلقا بمال خاص.
هذا خلاف التحقيق، فإن العقد ليس متعلقا بالمال، فضلا عن الخيار، ضرورة بقاء العقد في الاعتبار عند تلف العين، بل العقد له العمل الخاص، وهو نقل العين، وليس معنى لتعلقه بها زائدا عليه، والخيار له العمل الخاص، وهو هدم العقد الذي عمل عمل النقل مثلا.
فالحرمان من العين، لا يقتضي الحرمان من العقد بحرمانه من حق الخيار الذي يعد خطأ أو مسامحة عرفا، متعلقا بوجه بالعقد، وإلا فهو في الحقيقة غير متعلق به، لامتناع كونه معدما له، بل الخيار اعتبار وضعي ثابت للعاقد، ويستتبع تمكنه من حل العقد.
تحتاج هذه المسألة إلى إطلاق في المانعية، وهكذا في الثانية، والصورة الثانية وإن كانت قريبة جدا، بل ربما يصح عدها من الضروريات في الفقه، ولكن الأولى غير واضحة تطلب من كتاب الإرث.
قوله مد ظله: متعلقا بمال خاص.
هذا خلاف التحقيق، فإن العقد ليس متعلقا بالمال، فضلا عن الخيار، ضرورة بقاء العقد في الاعتبار عند تلف العين، بل العقد له العمل الخاص، وهو نقل العين، وليس معنى لتعلقه بها زائدا عليه، والخيار له العمل الخاص، وهو هدم العقد الذي عمل عمل النقل مثلا.
فالحرمان من العين، لا يقتضي الحرمان من العقد بحرمانه من حق الخيار الذي يعد خطأ أو مسامحة عرفا، متعلقا بوجه بالعقد، وإلا فهو في الحقيقة غير متعلق به، لامتناع كونه معدما له، بل الخيار اعتبار وضعي ثابت للعاقد، ويستتبع تمكنه من حل العقد.