____________________
وفي المسألة (إن قلت قلتات) عقلية لا يسعها هذا المختصر (1).
قوله مد ظله: بلا إشكال.
وربما يشكل، لأن الأمر بيد الشرع لا بيده، فإن كان الخيار المجعول ثابتا، فللمشتري إعماله سواء رضي البائع أم لم يرض، وإن لم يكن فلا تخيير بين الفسخ والأرش.
وأما المراضاة على شئ، فهي ربما ترجع إلى مبادلة ثانية، أو إلى الإقالة، أو المضي عن حق أو مال، وهذا أجنبي عن المسألة.
ولكنه مندفع ولو كان الأرش على خلاف القواعد، كما هو الواضح.
هذا، ولو رضي البائع، وكان المشتريان شريكين في السلعة، فهل يثبت للشريك الآخر خيار؟ وجهان.
وأيضا: هل يكون له الأخذ بالشفعة، بناء على ثبوتها في مطلق الأمتعة، أو كان المتاع من قبيل ما فيه حق الشفعة، أم لا؟ وجهان:
من اختصاصه بالبيع ونحوه، كالوقف.
ومن أن الرد معاملة جديدة، أو بحكمها في المسألة، بعد قولهم بحق الشفعة في أشباه البيع، غير مثل جعله صداقا أو فدية أو هبة، فتأمل.
قوله مد ظله: بلا إشكال.
وربما يشكل، لأن الأمر بيد الشرع لا بيده، فإن كان الخيار المجعول ثابتا، فللمشتري إعماله سواء رضي البائع أم لم يرض، وإن لم يكن فلا تخيير بين الفسخ والأرش.
وأما المراضاة على شئ، فهي ربما ترجع إلى مبادلة ثانية، أو إلى الإقالة، أو المضي عن حق أو مال، وهذا أجنبي عن المسألة.
ولكنه مندفع ولو كان الأرش على خلاف القواعد، كما هو الواضح.
هذا، ولو رضي البائع، وكان المشتريان شريكين في السلعة، فهل يثبت للشريك الآخر خيار؟ وجهان.
وأيضا: هل يكون له الأخذ بالشفعة، بناء على ثبوتها في مطلق الأمتعة، أو كان المتاع من قبيل ما فيه حق الشفعة، أم لا؟ وجهان:
من اختصاصه بالبيع ونحوه، كالوقف.
ومن أن الرد معاملة جديدة، أو بحكمها في المسألة، بعد قولهم بحق الشفعة في أشباه البيع، غير مثل جعله صداقا أو فدية أو هبة، فتأمل.