____________________
كما في كثير من القرى والقصبات، فربما يشكل الأمر كما هو الواضح.
واختلفت آراء القوم في المسألة، فذهب المعظم إلى الأخذ بكيفية (1)، والشهيد وبعض آخر إلى كيفية ثانية (2)، ويحتمل الثالثة، والكل غير تام، لما عرفت الأمر في أصل المسألة.
وفيما كانت المعاوضة بين الجنسين لا يثبت الأرش، لأنه على خلاف الأصل، وأخبار المسألة مخصوصة بالبيوع بالأثمان، ولو صح إلغاء الخصوصية لصح ذلك بالأولوية في خيار الغبن، لأن حقيقة خيار العيب راجعة إلى الغبن حسب العادة كما لا يخفى، فلا تخلط.
قوله مد ظله: خصوصا في بعض.
خلافا لما صرح به في الدرس: من أنه لا محل لها بعد تعيين الشرع بالبراءة عن الأكثر، أو استصحاب نفي الاشتغال بالزائد (3) اللهم إلا أن يريد منه صورة المعاوضة، فتدبر.
واختلفت آراء القوم في المسألة، فذهب المعظم إلى الأخذ بكيفية (1)، والشهيد وبعض آخر إلى كيفية ثانية (2)، ويحتمل الثالثة، والكل غير تام، لما عرفت الأمر في أصل المسألة.
وفيما كانت المعاوضة بين الجنسين لا يثبت الأرش، لأنه على خلاف الأصل، وأخبار المسألة مخصوصة بالبيوع بالأثمان، ولو صح إلغاء الخصوصية لصح ذلك بالأولوية في خيار الغبن، لأن حقيقة خيار العيب راجعة إلى الغبن حسب العادة كما لا يخفى، فلا تخلط.
قوله مد ظله: خصوصا في بعض.
خلافا لما صرح به في الدرس: من أنه لا محل لها بعد تعيين الشرع بالبراءة عن الأكثر، أو استصحاب نفي الاشتغال بالزائد (3) اللهم إلا أن يريد منه صورة المعاوضة، فتدبر.