____________________
ولزوما - فإنه بلا شبهة لا يجوز التبعيض. ولا يبعد - إنصافا - شمول أخبار المسألة لمثل تلك الكثرة الفانية في الوحدة العرفية، فيثبت خيار العيب بالرد أو الأرش.
وفي صورة الشك في أن البيع ينحل أو لا - لأجل الجهات الخارجية - فالتبعيض على خلاف الأصل، وعليه يحمل الاجماع المحكي عن جمع (1) على عدم مشروعية التبعيض. هذا ما هو الحق في هذه المسألة.
وأما توهم: أن رد البعض دون بعض، من التصرف والحدث الموجب لسقوط الخيار (2)، فهو بعيد عن ساحة المتوهم، لأن الحدث يوجد بعد الرد أو بالرد، فلا تغفل.
وتوهم: أن محط الخيار هل هو المجموع، أو المعيب (3)؟ فإنه خلاف خارج عن التحقيق، وقد مر منا: أن الخيار اعتبر للمتعاقد والبيع بالنسبة إلى حل العقد، ولا يرتبط بالعين، هذا في غير خيار العيب.
وأما فيه، ففي كونه من قبيل سائر الخيارات إشكال، ومنعه بعضهم،
وفي صورة الشك في أن البيع ينحل أو لا - لأجل الجهات الخارجية - فالتبعيض على خلاف الأصل، وعليه يحمل الاجماع المحكي عن جمع (1) على عدم مشروعية التبعيض. هذا ما هو الحق في هذه المسألة.
وأما توهم: أن رد البعض دون بعض، من التصرف والحدث الموجب لسقوط الخيار (2)، فهو بعيد عن ساحة المتوهم، لأن الحدث يوجد بعد الرد أو بالرد، فلا تغفل.
وتوهم: أن محط الخيار هل هو المجموع، أو المعيب (3)؟ فإنه خلاف خارج عن التحقيق، وقد مر منا: أن الخيار اعتبر للمتعاقد والبيع بالنسبة إلى حل العقد، ولا يرتبط بالعين، هذا في غير خيار العيب.
وأما فيه، ففي كونه من قبيل سائر الخيارات إشكال، ومنعه بعضهم،