____________________
والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير (1).
قوله مد ظله: لم يوافقه شريكه.
قد ظهر حكم المسألة مما مر في صور تعدد المبيع والمشتري، بشرط أن يكون الجمع في مقام الانشاء والبيع فقط، وكان كل مبيع لكل واحد منهما معينا ومعلوما، فإنه تنحل الصيغة الواحدة إلى الكثير من غير لزوم الشركة.
نعم، في موارد الاشتراك كما هو مفروض المتن، فيشكل أصل ثبوت الأرش، لقصور في أدلته كما أشير إليه، وأما الخيار فهو ثابت، وحكم ذلك حكم الشريكين في اشتراء حيوان أو شئ فيه الغبن، وهكذا.
قوله مد ظله: على إشكال فيهما.
أي في كون المشتري بالخيار بين الفسخ وأخذ الأرش في المسألتين، أو في عدم كونه ذا حق للتبعيض، وهو المقصود، لما في ذيله.
وقد عرفت: أن صور المسألة مختلفة، وفي صورة عدم الانحلال لا معنى
قوله مد ظله: لم يوافقه شريكه.
قد ظهر حكم المسألة مما مر في صور تعدد المبيع والمشتري، بشرط أن يكون الجمع في مقام الانشاء والبيع فقط، وكان كل مبيع لكل واحد منهما معينا ومعلوما، فإنه تنحل الصيغة الواحدة إلى الكثير من غير لزوم الشركة.
نعم، في موارد الاشتراك كما هو مفروض المتن، فيشكل أصل ثبوت الأرش، لقصور في أدلته كما أشير إليه، وأما الخيار فهو ثابت، وحكم ذلك حكم الشريكين في اشتراء حيوان أو شئ فيه الغبن، وهكذا.
قوله مد ظله: على إشكال فيهما.
أي في كون المشتري بالخيار بين الفسخ وأخذ الأرش في المسألتين، أو في عدم كونه ذا حق للتبعيض، وهو المقصود، لما في ذيله.
وقد عرفت: أن صور المسألة مختلفة، وفي صورة عدم الانحلال لا معنى