____________________
وبالجملة: حيث إن العبرة بالقيمة يوم البيع وحال البيع، دون الأحوال الأخر، كحال سقوط الخيار، أو حال مطالبة الأرش، أو حال الاطلاع، فقلما يتفق اختلاف القيمتين: المسماة، والواقعية، إلا بمقدار يتسامح فيه في مرحلة التقويم، فتدبر.
وغير خفي: أن مقتضى الأصول العملية هو الأقل، سواء كان الأرش دينا، أو كان حقا، أو كان تكليفا. وما عن العلامة الخراساني من استصحاب بقاء الحق إلى أن يعطي الأكثر، بعيد عن ساحته (قدس سره) (1) مع أنه لا يجوز للبائع أخذه، لأن المشتري يعطي على أنه يستحقه، والأصل لا يثبت استحقاقه، فاغتنم.
كما أن مقتضى المحاكم العرفية والبناءات العقلائية، أيضا ذلك.
فاستفادة التعبد الخاص تحتاج إلى تأكيد وتشديد، وإن كان أصل الأرش تعبدا في صورة كونه في عرض الخيار، ولكن ذلك مؤيد بالاجماع، مع ما عرفت منا في ذلك، فراجع.
قوله مد ظله: أهل الخبرة.
وكذا الشاهد الحاكي لنظر الخبرة، إلا أن الشهادة تارة: تكون عن رأي الخبرة، وأخرى: عن القيمة السوقية، للوثوق والاطمئنان الحاصل
وغير خفي: أن مقتضى الأصول العملية هو الأقل، سواء كان الأرش دينا، أو كان حقا، أو كان تكليفا. وما عن العلامة الخراساني من استصحاب بقاء الحق إلى أن يعطي الأكثر، بعيد عن ساحته (قدس سره) (1) مع أنه لا يجوز للبائع أخذه، لأن المشتري يعطي على أنه يستحقه، والأصل لا يثبت استحقاقه، فاغتنم.
كما أن مقتضى المحاكم العرفية والبناءات العقلائية، أيضا ذلك.
فاستفادة التعبد الخاص تحتاج إلى تأكيد وتشديد، وإن كان أصل الأرش تعبدا في صورة كونه في عرض الخيار، ولكن ذلك مؤيد بالاجماع، مع ما عرفت منا في ذلك، فراجع.
قوله مد ظله: أهل الخبرة.
وكذا الشاهد الحاكي لنظر الخبرة، إلا أن الشهادة تارة: تكون عن رأي الخبرة، وأخرى: عن القيمة السوقية، للوثوق والاطمئنان الحاصل