____________________
وأما في صورة التساوي في الكمية مثلا، فلا يبعد وجوب رد القيمة أو المثل إذا لم تحصل الشركة التي منعناها حتى في صورة التساوي في الكيفية، ولو حصلت فالمبادلة - ولو بإعطاء الأرش - من الربا.
اللهم إلا أن يقال: بأنه مبني على المشارطة، وهي هنا بحكم الشرع بعد المزج، وليس من الربا رأسا.
قوله مد ظله: زيادة القيمة في الثاني.
قد عرفت وجهها ووجه منعها من جهات شتى، ولا سيما من باب الربا موضوعا وحكما.
وعن الشيخ (قدس سره) في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله:
أنه يستلزم الربا (1)، وقال الشيخ الأنصاري (قدس سره): قيل (2): وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة (3) انتهى.
وظاهره المنع من غير تجويز الزيادة الأجنبية، لأنها أيضا عندهم من الربا.
اللهم إلا أن يقال: بأنه ضرري، ولا يكون بإقدامهما فلا حرمة.
اللهم إلا أن يقال: بأنه مبني على المشارطة، وهي هنا بحكم الشرع بعد المزج، وليس من الربا رأسا.
قوله مد ظله: زيادة القيمة في الثاني.
قد عرفت وجهها ووجه منعها من جهات شتى، ولا سيما من باب الربا موضوعا وحكما.
وعن الشيخ (قدس سره) في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله:
أنه يستلزم الربا (1)، وقال الشيخ الأنصاري (قدس سره): قيل (2): وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة (3) انتهى.
وظاهره المنع من غير تجويز الزيادة الأجنبية، لأنها أيضا عندهم من الربا.
اللهم إلا أن يقال: بأنه ضرري، ولا يكون بإقدامهما فلا حرمة.