____________________
ولذلك وذاك اشتهر بين المعاصرين خلافه (1)، وأنه لا وجه لسقوط الخيار هنا، كما لا وجه لسقوط الخيار بتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا، كما هو الواضح.
ويمكن أن يقال: بأن وجه سقوط الخيار في المسألتين قصور دليله، فإن مع تلف العين موضوعا أو حكما، لا يبقى مورد لجواز استرداد العين بالفسخ، فلا معنى لفسخ العقد، فلا معنى للخيار.
وفيه ما لا يخفى، فإن الفسخ من عوارض العقد، وهو لا ينتفي بتلف العين، ولا سيما التلف الحكمي، فلو التفت بعد ذلك إلى الغبن، له أن يرضى بالعقد ويجيزه، وله حله وأن لا يجيزه، ويرجع الغابن إليه بالبدل مطلقا، أو في صورة التلف والتعذر.
والقول: بأن قبول البدل ضرري، فثبوت الخيار بعد التلف ممنوع (2) في محله لو كان مستند الخيار قاعدة لا ضرر... والمعارضة المذكورة في كلام الشهيد (رحمه الله) (3) بين الضررين، مندفعة بأخصية ضرر الغابن من ضرر المغبون، وإطلاق خيار المغبون يقيد بصورة بقاء العين.
ويمكن أن يقال: بأن وجه سقوط الخيار في المسألتين قصور دليله، فإن مع تلف العين موضوعا أو حكما، لا يبقى مورد لجواز استرداد العين بالفسخ، فلا معنى لفسخ العقد، فلا معنى للخيار.
وفيه ما لا يخفى، فإن الفسخ من عوارض العقد، وهو لا ينتفي بتلف العين، ولا سيما التلف الحكمي، فلو التفت بعد ذلك إلى الغبن، له أن يرضى بالعقد ويجيزه، وله حله وأن لا يجيزه، ويرجع الغابن إليه بالبدل مطلقا، أو في صورة التلف والتعذر.
والقول: بأن قبول البدل ضرري، فثبوت الخيار بعد التلف ممنوع (2) في محله لو كان مستند الخيار قاعدة لا ضرر... والمعارضة المذكورة في كلام الشهيد (رحمه الله) (3) بين الضررين، مندفعة بأخصية ضرر الغابن من ضرر المغبون، وإطلاق خيار المغبون يقيد بصورة بقاء العين.