____________________
قوله مد ظله: بالاتلاف.
على الأشهر خلافا لغير واحد (1)، ومنهم المصنف في درسه (2)، وهو الظاهر من الشيخ (رحمه الله) (3) وذلك لأن الملازمة العرفية بين الاتلاف والاسقاط، أو الالتزام بالعقد - بناء على كفايته - غير تامة، والأدلة الواردة في بعض الخيارات السابقة ومنها خيار الحيوان، غير وافية بكون التصرف المزبور فيما نحن فيه موجبا لسقوط الخيار تعبدا، وقد مر الكلام حولها في موردها بما لا مزيد عليه (4).
نعم، يجوز أن يقصد بالاتلاف إظهار سقوط الخيار، ولكنه خروج عن المقصود بالبحث، ولذلك لا نحتاج إلى تقييد إطلاق كلام الماتن وغيره في المقام، خلافا لما يستظهر من بعض الأعلام (5).
على الأشهر خلافا لغير واحد (1)، ومنهم المصنف في درسه (2)، وهو الظاهر من الشيخ (رحمه الله) (3) وذلك لأن الملازمة العرفية بين الاتلاف والاسقاط، أو الالتزام بالعقد - بناء على كفايته - غير تامة، والأدلة الواردة في بعض الخيارات السابقة ومنها خيار الحيوان، غير وافية بكون التصرف المزبور فيما نحن فيه موجبا لسقوط الخيار تعبدا، وقد مر الكلام حولها في موردها بما لا مزيد عليه (4).
نعم، يجوز أن يقصد بالاتلاف إظهار سقوط الخيار، ولكنه خروج عن المقصود بالبحث، ولذلك لا نحتاج إلى تقييد إطلاق كلام الماتن وغيره في المقام، خلافا لما يستظهر من بعض الأعلام (5).