____________________
الفسخ يورث خروج العين من الملكية الطارئة إلى الملكية السابقة، سواء كان مالكها الغابن، أو طرف الغابن، فإذا رجعت العين إلى المغبون يرجع الطرف الغابن إليه، وهذا مما يجمع به الحقوق، ولا ضيق في الاعتبار حتى يكون هناك رادع عن تحقق الفسخ بمعناه الواقعي، فليتدبر.
قوله دام ظله: إلزامه.
واستشكل في الدرس: بأن الخروج عن الملكية ثم العود ثانيا، يضر بإمكان الفسخ، لأن الفسخ حل العقد على وجه ترجع العين إلى الملكية السابقة بعد خروجها عن الملكية الآتية من قبل ذلك العقد (1).
وما في المتن أقوى، لعدم الدليل على الدعوى المزبورة، بل قد عرفت مقتضى الفسخ بما لا مزيد عليه.
والشيخ لم يختر في المسألة شيئا، وقال: وربما يبنيان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد (2) انتهى، وهذا هو المرموز
قوله دام ظله: إلزامه.
واستشكل في الدرس: بأن الخروج عن الملكية ثم العود ثانيا، يضر بإمكان الفسخ، لأن الفسخ حل العقد على وجه ترجع العين إلى الملكية السابقة بعد خروجها عن الملكية الآتية من قبل ذلك العقد (1).
وما في المتن أقوى، لعدم الدليل على الدعوى المزبورة، بل قد عرفت مقتضى الفسخ بما لا مزيد عليه.
والشيخ لم يختر في المسألة شيئا، وقال: وربما يبنيان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد (2) انتهى، وهذا هو المرموز