____________________
قوله مد ظله: لا يسقط.
خلافا للمصرح به في كلام المحقق (1) ومن تأخر عنه (2)، وقيل: إنه المشهور (3).
ويظهر من الروضة أن السقوط إجماعي (4)، ولو كان مورد الاجماع لما خالفهم الشهيد (رحمه الله) في اللمعة (5).
وقال الشيخ (رحمه الله): إنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق (رحمه الله) فيما تتبعت (6) انتهى.
وبالجملة: ولو كان إجماعيا، ولكنه يحتمل استناده إلى أخبار خيار الحيوان، فاهمين منها عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل، فراجع.
خلافا للمصرح به في كلام المحقق (1) ومن تأخر عنه (2)، وقيل: إنه المشهور (3).
ويظهر من الروضة أن السقوط إجماعي (4)، ولو كان مورد الاجماع لما خالفهم الشهيد (رحمه الله) في اللمعة (5).
وقال الشيخ (رحمه الله): إنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق (رحمه الله) فيما تتبعت (6) انتهى.
وبالجملة: ولو كان إجماعيا، ولكنه يحتمل استناده إلى أخبار خيار الحيوان، فاهمين منها عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل، فراجع.