مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٧

____________________
ويمكن المناقشة في ذلك: بأن الشرط هو الرد إليه، وهو لا يحصل بذلك، كما تأتي الإشارة إليه في الرد إلى الوكيل والحاكم (1)، وبناء على هذا الاحتمال، يلزم جواز الامتناع من القبول اختيارا بالفرار أو بدونه، ويلزم جواز تهديد البائع على الرد، فإنه لا يثبت له الخيار إذا لم يرد، والالتزام بالفروض السابقة والمشابهة معها غير صحيح عرفا.
نعم، في صورة التهديد إذا لم يرد يشكل الأمر، كما لا يخفى والمسألة ليست إجماعية، ولا روائية، وما وجدنا من تعرض لها، والله العالم.

1 - تأتي في الصفحة 148 - 150.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 ... » »»
الفهرست