____________________
قوله مد ظله: والخيار باق.
على المعروف بين من تعرض للمسألة، واحتمل الشيخ الأنصاري (قدس سره) عدمه بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له الرد وارتجاع المبيع، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه (1).
وقواه المصنف في الدرس بأن المفروض في الأخبار بقاء العين، لقوله: فالدار دارك كما في خبر معاوية بن ميسرة، عن أبي الجارود (2)، وأن المعهود في هذا الخيار مفروغية بقاء العين، وأن صورة تلفها مغفول عنها، فيكون الخيار مجعولا على الوجه الخاص (3).
والانصاف: أن أمثال هذه المباحث ليست علمية، وربما تختلف الأمصار والأعصار لجهة الانصراف والتعارف المستند إلى اختلاف العهد والبناء، ولو خلي الأمر وطبعه يكون تضييق الخيار محتاجا إلى غاية خاصة مصرح بها، وإلا فهو بالطبع يرجع إلى العقد، ويكون النظر
على المعروف بين من تعرض للمسألة، واحتمل الشيخ الأنصاري (قدس سره) عدمه بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له الرد وارتجاع المبيع، وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه (1).
وقواه المصنف في الدرس بأن المفروض في الأخبار بقاء العين، لقوله: فالدار دارك كما في خبر معاوية بن ميسرة، عن أبي الجارود (2)، وأن المعهود في هذا الخيار مفروغية بقاء العين، وأن صورة تلفها مغفول عنها، فيكون الخيار مجعولا على الوجه الخاص (3).
والانصاف: أن أمثال هذه المباحث ليست علمية، وربما تختلف الأمصار والأعصار لجهة الانصراف والتعارف المستند إلى اختلاف العهد والبناء، ولو خلي الأمر وطبعه يكون تضييق الخيار محتاجا إلى غاية خاصة مصرح بها، وإلا فهو بالطبع يرجع إلى العقد، ويكون النظر