____________________
قوله مد ظله: والظاهر صحة.
نعم، إلا أنه خارج عن مصب الأخبار، فلو كان لهذا الخيار أثر خاص، فهو في غير الصورتين.
ووجه صحته إطلاق أدلة الشرط، لأن مبدأ صحة هذا الخيار ليس إلا الاشتراط، وتكون أخبار المسألة دليلا على صحة الشرط في طي العقد، ولو ألغيت الخصوصية بالنسبة إلى رد تمام الثمن يترتب عليه آثاره الخاصة لو كانت.
وفي كون البائع بعد رد البعض وفسخ البعض، ذا خيار التبعض، كي يكون له استرداد ثمنه برد العين، أو يكون له التصرف في العين في صورة التأخير بانكشاف عدم نفوذ خيار المشتري تردد. ولا تردد إذا كان شرط المشتري من الأول رد البعض بحذاء البعض، كما هو المذكور في المتن.
قوله مد ظله: فله الفسخ.
نظرا إلى حصول الشرط، وذلك لأن المتفاهم من الشرط ليس إلا تمكين المشتري وإقداره عليه.
نعم، إلا أنه خارج عن مصب الأخبار، فلو كان لهذا الخيار أثر خاص، فهو في غير الصورتين.
ووجه صحته إطلاق أدلة الشرط، لأن مبدأ صحة هذا الخيار ليس إلا الاشتراط، وتكون أخبار المسألة دليلا على صحة الشرط في طي العقد، ولو ألغيت الخصوصية بالنسبة إلى رد تمام الثمن يترتب عليه آثاره الخاصة لو كانت.
وفي كون البائع بعد رد البعض وفسخ البعض، ذا خيار التبعض، كي يكون له استرداد ثمنه برد العين، أو يكون له التصرف في العين في صورة التأخير بانكشاف عدم نفوذ خيار المشتري تردد. ولا تردد إذا كان شرط المشتري من الأول رد البعض بحذاء البعض، كما هو المذكور في المتن.
قوله مد ظله: فله الفسخ.
نظرا إلى حصول الشرط، وذلك لأن المتفاهم من الشرط ليس إلا تمكين المشتري وإقداره عليه.