____________________
والقصد والغرض خارجا عن حدود المجعول.
نعم، لو اشترط استرجاع العين عند الرد، فهو لا يستحق شيئا عند التلف، وليس هذا من الخيار المصطلح عليه وإن جاز وكان يشبه حكم الخيار.
وأما الرجوع إلى المثل أو القيمة، فعلى مقتضى القواعد في باب الضمانات، وقد تحرر منا أن مسألة ضمان المثل في المثليات والقيمة في القيميات مما لا أساس لها، والذي هو الأساس أمر آخر يطلب من محله.
ومن هنا يظهر: أن مجرد كون الشرط ارتجاع العين لا يكفي، لعدم استحقاقه البدل، بخلاف ما إذا شرط استرجاع العين.
قوله مد ظله: التصرف الناقل.
حسبما يظهر من المتعرضين للمسألة (1)، وذلك لاقتضاء الشرط الضمني.
وفيه: أن مع تمكن إرجاع العين بعد الفسخ، لا معنى للمنع لو صح الشرط المزبور كما لا يبعد.
نعم، لو اشترط استرجاع العين عند الرد، فهو لا يستحق شيئا عند التلف، وليس هذا من الخيار المصطلح عليه وإن جاز وكان يشبه حكم الخيار.
وأما الرجوع إلى المثل أو القيمة، فعلى مقتضى القواعد في باب الضمانات، وقد تحرر منا أن مسألة ضمان المثل في المثليات والقيمة في القيميات مما لا أساس لها، والذي هو الأساس أمر آخر يطلب من محله.
ومن هنا يظهر: أن مجرد كون الشرط ارتجاع العين لا يكفي، لعدم استحقاقه البدل، بخلاف ما إذا شرط استرجاع العين.
قوله مد ظله: التصرف الناقل.
حسبما يظهر من المتعرضين للمسألة (1)، وذلك لاقتضاء الشرط الضمني.
وفيه: أن مع تمكن إرجاع العين بعد الفسخ، لا معنى للمنع لو صح الشرط المزبور كما لا يبعد.