____________________
بحيث يعد هو هو في الاعتبار، فيجوز - حسب أدلة النيابة - الرد إلى النائب ولو كان الشرط مخصوصا بالرد إلى نفسه، لأنه نفسه.
فهو غير تام:
فأولا: لأن النيابة في غير استرداد الثمن لا تكون كافية، وهكذا الوكالة، لأنها أمور تقبل التفكيك، فلا بد من كونه نائبا عاما في جميع الشؤون، أو نائبا خاصا في هذه المسألة، كما هو المفروض هنا أيضا.
وثانيا: لا أثر لأدلة النيابة ولا خبر فيها إلا البناءات العقلائية، وهي قاصرة عن إثبات هذا النحو من الاتحاد والوحدة حتى لا يجوز الاقتداء بالنائب عن الميت، لأنه الميت مثلا وهكذا.
قوله دام ظله: لا يتعدى منه.
قد تبين مما سلف وجه التعدي، ولكن الانصاف أن التعدي ممنوع، كما أنه في صورة الاطلاق لا يبعد الاكتفاء، لأن الشرط أعم، فلا تخلط.
فهو غير تام:
فأولا: لأن النيابة في غير استرداد الثمن لا تكون كافية، وهكذا الوكالة، لأنها أمور تقبل التفكيك، فلا بد من كونه نائبا عاما في جميع الشؤون، أو نائبا خاصا في هذه المسألة، كما هو المفروض هنا أيضا.
وثانيا: لا أثر لأدلة النيابة ولا خبر فيها إلا البناءات العقلائية، وهي قاصرة عن إثبات هذا النحو من الاتحاد والوحدة حتى لا يجوز الاقتداء بالنائب عن الميت، لأنه الميت مثلا وهكذا.
قوله دام ظله: لا يتعدى منه.
قد تبين مما سلف وجه التعدي، ولكن الانصاف أن التعدي ممنوع، كما أنه في صورة الاطلاق لا يبعد الاكتفاء، لأن الشرط أعم، فلا تخلط.