____________________
جهالة مبدأ الخيار، لما لا يكون زمان الرد معلوما، وقد ذهب المصنف إلى أن هذه الجهالة تضر، وفاقا لبعض آخر (1).
قلت: قد عرفت في خيار الاستئمار دفع هذا الاشكال (2).
إن قلت: جعل هذا الخيار ولو كان في ضمن العقد، يكون من قبيل الايقاع المشروط والمعلق.
قلت: نعم، إلا أنه لمكان كونه من قبيل شرط النتيجة يكون جائزا، وقد ادعي ما يدل في الأخبار عليه خصوصا (3)، وقد تعرضنا له في كتابنا الكبير.
إن قلت: إذا رد الثمن إلى المشتري يكون الخيار للبائع، فإذا فسخ فلا بد من عود العين إلى البائع، وعود الثمن الآخر إلى المشتري، ضرورة أن معنى الشرط رد العوض الذي هو للمشتري إليه، فيكون هو له بنفس الرد، والالتزام بذلك واضح المنع.
قلت: نعم، ظاهر الشرط رد مال المشتري إليه، إلا أن الفسخ لا يقتضي إلا حل العقد، وأما تبادل العوضين وتراجعهما فهو في محل قابل، وفيما نحن
قلت: قد عرفت في خيار الاستئمار دفع هذا الاشكال (2).
إن قلت: جعل هذا الخيار ولو كان في ضمن العقد، يكون من قبيل الايقاع المشروط والمعلق.
قلت: نعم، إلا أنه لمكان كونه من قبيل شرط النتيجة يكون جائزا، وقد ادعي ما يدل في الأخبار عليه خصوصا (3)، وقد تعرضنا له في كتابنا الكبير.
إن قلت: إذا رد الثمن إلى المشتري يكون الخيار للبائع، فإذا فسخ فلا بد من عود العين إلى البائع، وعود الثمن الآخر إلى المشتري، ضرورة أن معنى الشرط رد العوض الذي هو للمشتري إليه، فيكون هو له بنفس الرد، والالتزام بذلك واضح المنع.
قلت: نعم، ظاهر الشرط رد مال المشتري إليه، إلا أن الفسخ لا يقتضي إلا حل العقد، وأما تبادل العوضين وتراجعهما فهو في محل قابل، وفيما نحن