مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٥

____________________
فيه لا محل له.
وإن شئت قلت: إن مورد الأخبار هو أن رد الثمن سبب الفسخ، لقوله (عليه السلام) في الخبر السابق: إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
وهكذا في معتبر سعيد بن يسار قال (عليه السلام): إن جاء بالمال للوقت فرد عليه (1).
فإن الخيار لا يتوسط بينهما، بل نفس الرد تمام السبب للفسخ، فيكون الشرط على وجه يكون الرد سببا للفسخ، وعلى هذا لا خيار ولا فسخ بعد الرد حتى يؤخذ بما هو لازمه، فاغتنم.
لا يقال: إن الرد ليس من أسباب الفسخ، وأدلة الشروط قاصرة عن التشريع بالنسبة إلى باب الأسباب والمسببات.
لأنا نقول: - مضافا إلى عدم تمامية هذه الدعوى - إن الأخبار الخاصة تكفي لمشروعيته.
هذا مع أن فسخ العقد وحله، ليس من تلك المسببات المخصوصة والمحصورة بالأسباب الخاصة والأدوات والصيغ المعينة، فلا تخلط.

١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 7، الحديث 1.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست