____________________
والخيار من الأمور العقلائية، وإلا فيكون البيع باقيا، لأن تصرف الشرع بكون الضمان على البائع، لا يتوقف على اعتبار الفسخ، ولا يؤثر اعتباره في الفسخ واقعا، لما لا واقعية له إلا عند الاعتبار العقلائي الذي هو على خلافه، فبطلان البيع بعد الموت وغيره غير موجه، فضلا عن القول: بأنه يبطل آنا ما، كما هو في كلام جمع منهم (1).
نعم، يمكن دعوى بطلانه لأجل أن تلف المبيع من تلف مقوم العقد، وهذا يورث البطلان.
وفيه: أن العقود ليست متقومة ببقاء العوضين، ويكفي بقاؤه في ظرف وجوده لحله بعد ذلك، وترتب الأثر عليه، أو يكفي بقاء العوض لبقاء العقد الحاصل بإنشاء العاقدين الباقي ببقائهما أو أحدهما، بل يكفي لبقائه الوراثة، كما هو كذلك في الخيار المورث.
وبالجملة: بطلانه بموت المبيع يحتاج إلى الدليل، مع أنه خلاف الأصل.
والذي هو الأقرب: أن للعقد موطنا، وللبيع موطنا آخر، العقد محله باق، بخلاف البيع، فيبطل البيع دون عقد البيع، وقد تحرر منا في محله التفكيك بينهما، ويترتب عليه الآثار الكثيرة.
وهذا الذي أبدعناه لا ينافي في كون البيع لازما، فإن عقد البيع أمر
نعم، يمكن دعوى بطلانه لأجل أن تلف المبيع من تلف مقوم العقد، وهذا يورث البطلان.
وفيه: أن العقود ليست متقومة ببقاء العوضين، ويكفي بقاؤه في ظرف وجوده لحله بعد ذلك، وترتب الأثر عليه، أو يكفي بقاء العوض لبقاء العقد الحاصل بإنشاء العاقدين الباقي ببقائهما أو أحدهما، بل يكفي لبقائه الوراثة، كما هو كذلك في الخيار المورث.
وبالجملة: بطلانه بموت المبيع يحتاج إلى الدليل، مع أنه خلاف الأصل.
والذي هو الأقرب: أن للعقد موطنا، وللبيع موطنا آخر، العقد محله باق، بخلاف البيع، فيبطل البيع دون عقد البيع، وقد تحرر منا في محله التفكيك بينهما، ويترتب عليه الآثار الكثيرة.
وهذا الذي أبدعناه لا ينافي في كون البيع لازما، فإن عقد البيع أمر