مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري - مثلا - بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال، فإن رأى الصلاح يلتزم به،
____________________
تخلف عن رأيه يكون فسخه نافذا أيضا على خلاف ما رآه.
ولو كان الشرط المزبور موجبا لتضييق الأمر عليه يشكل صحته، لكونه خلاف مقتضى ذات الخيار، فتأمل.
ويظهر من المصنف في العبارة أنه بالخيار بعد الاستشارة، ولا ينفذ فسخه قبلها، ولكن يجوز التخلف عن أمره، حيث قال: وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له انتهى، وهذا أيضا ينافي قوله: يكون متبعا فافهم.
قوله مد ظله: تعيين المدة.
حسب أصول المذهب والاجماع (1)، والمراد منه تعيين زمان الخيار، كثلاثة أيام وخمسة بعد الاستشارة، وقد مر ما ينفعك آنفا.

(١٢٩)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست