____________________
وتوهم: أن صدق الغسل منوط به (1)، في غير محله إذا غلب الماء عليه وانفصل منه، فلو لم يكن إطلاق يعتنى به في ناحية ماء المطر، يكفي إطلاق أدلة اعتبار الغسل (2) بعد صدقه.
نعم، لو شك في صدقه بدون العصر فيشكل، لامكان التمسك باستصحاب نجاسة المغسول، إلا أنه لمكان كون الشبهة حكمية - نظرا إلى إجمال النص - ففي جريان الاستصحاب تأمل عندنا، فالمرجع هي قاعدة الطهارة - بناء على جريانها فيها - وحديث الرفع.
وغير خفي: أن منشأ منع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية العدمية شئ، ومنشأ عدم جريانه في الكلية الوجودية العنوانية شئ آخر، ومنشأ عدم جريانه في الكلية المضمونية - كما نحن فيه - شئ ثابت، إلا أن في أخبار ماء المطر (3) ما يكفيك، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، لو شك في صدقه بدون العصر فيشكل، لامكان التمسك باستصحاب نجاسة المغسول، إلا أنه لمكان كون الشبهة حكمية - نظرا إلى إجمال النص - ففي جريان الاستصحاب تأمل عندنا، فالمرجع هي قاعدة الطهارة - بناء على جريانها فيها - وحديث الرفع.
وغير خفي: أن منشأ منع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية العدمية شئ، ومنشأ عدم جريانه في الكلية الوجودية العنوانية شئ آخر، ومنشأ عدم جريانه في الكلية المضمونية - كما نحن فيه - شئ ثابت، إلا أن في أخبار ماء المطر (3) ما يكفيك، كما يأتي إن شاء الله تعالى.