____________________
وإجماله: أن جميع الواجبات العينية التعيينية كالصلاة والصوم والحج ونحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب، كونها على ذمة العبد نحو الديون الخلقية، ويشهد لذلك المرام آيات وروايات، وعليه تكون الأعمال الواجبة ملك لله تعالى، ودين على العبد، فلا يجوز إجارة نفسه لما لا يملكه، ويكون ملكا للغير، فما كان من سائر الواجبات داخلة في هذا الاعتبار تخييريا كان أو كفائيا، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإلا فيجوز، وليس في الأدلة ما يورث اندراج الكفائيات فيها، فالأقوى صحة الاستئجار فيها، كما لا يخفى.
وفيه: مضافا إلى قصور دليله عن العينيات التوصلية، وانحصار أمثلته في العبادية والتقربية كالخمس، والزكاة، أن المكلف بهذه التكاليف ليس أجيرا خاصا في نظر الشرع والعرف، ولو سلمنا ذلك فالإجارة الثانية تبطل على المشهور، خلافا لما اخترناه في كتاب الإجارة (1).
ثم إن بطلان الإجارة لا يورث بطلان أخذ الأجر بعنوان آخر، مثلا لو امتنع الأجير الخاص من القيام بالوظيفة، فأعطاه المستأجر أو الأجنبي أجرا، لأجل قيامه بالوظيفة الشرعية الحاصلة من عقد الإجارة، يكون
وفيه: مضافا إلى قصور دليله عن العينيات التوصلية، وانحصار أمثلته في العبادية والتقربية كالخمس، والزكاة، أن المكلف بهذه التكاليف ليس أجيرا خاصا في نظر الشرع والعرف، ولو سلمنا ذلك فالإجارة الثانية تبطل على المشهور، خلافا لما اخترناه في كتاب الإجارة (1).
ثم إن بطلان الإجارة لا يورث بطلان أخذ الأجر بعنوان آخر، مثلا لو امتنع الأجير الخاص من القيام بالوظيفة، فأعطاه المستأجر أو الأجنبي أجرا، لأجل قيامه بالوظيفة الشرعية الحاصلة من عقد الإجارة، يكون