____________________
نعم، لا بأس قطعا بإيجاد الداعي إلى العبادات، بعد عدم لزوم الاخلال بشرائطها، كما تقرر في محله (1)، بل مقتضى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جواز إعطاء الأجر للتوصل إلى المعروف على الوجه المزبور عندنا، ولكنه أعم، ولو تم ما أشير إليه يتعين التقييد جمعا بين الأدلة.
ثم إن ظاهر المتن جواز أخذ الأجرة حذاء الواجب التخييري ولو كان تعبديا، والوجه قصور القواعد عن إبطاله وإجمال معاقد الاجماعات، وقد عرفت ما فيهما، ويكفي الأول.
قوله دام ظله: على الأحوط.
مخافة الاجماع، وإلا فمقتضى ما أفاده في وجه بطلان أخذ الأجرة في العيني، عدم بطلانه هنا.
ثم إن ظاهر المتن جواز أخذ الأجرة حذاء الواجب التخييري ولو كان تعبديا، والوجه قصور القواعد عن إبطاله وإجمال معاقد الاجماعات، وقد عرفت ما فيهما، ويكفي الأول.
قوله دام ظله: على الأحوط.
مخافة الاجماع، وإلا فمقتضى ما أفاده في وجه بطلان أخذ الأجرة في العيني، عدم بطلانه هنا.