____________________
فدعوى: أن التنجيم غير جائز ولو كان معتقدا تأثيره الاعدادي، لاطلاق دليل المنع أو لاستلزامه الكذب غير تامة، لأن صدق الخبر وكذبه خارج عن الاختيار، وإذا كان مستنده موجبا لحصول العلم فهو كسائر المسانيد في العلوم الأخر.
بل قضية رواية هشام الخفاف، قال: قلت: لا والله، لا أعلم ذلك، قال:
فقال: صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم (1)، هو أن المنجم يبتلي بالكذب، لما هو جاهل، وعليه لو كان الاطلاع على جميع الجهات محتاجا إلى العلم المذكور دون الأمور المتعارفة، فالاخبار بنحو البت مع تمامية السند حسب القواعد، يكون جائزا، كما أفاده في المتن، والمراد من دليل قطعي ليس المقطوع به عقلا كما هو واضح.
وفي حرمة التعليم والتعلم فيما كان حراما نظر، والوجه ما قد عرفت.
ويمكن دعوى دلالة معتبرة عبد الملك بن أعين، الآمرة بإحراق الكتب التي في النجوم (2) على ممنوعيتها، فتدبر.
بل قضية رواية هشام الخفاف، قال: قلت: لا والله، لا أعلم ذلك، قال:
فقال: صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم (1)، هو أن المنجم يبتلي بالكذب، لما هو جاهل، وعليه لو كان الاطلاع على جميع الجهات محتاجا إلى العلم المذكور دون الأمور المتعارفة، فالاخبار بنحو البت مع تمامية السند حسب القواعد، يكون جائزا، كما أفاده في المتن، والمراد من دليل قطعي ليس المقطوع به عقلا كما هو واضح.
وفي حرمة التعليم والتعلم فيما كان حراما نظر، والوجه ما قد عرفت.
ويمكن دعوى دلالة معتبرة عبد الملك بن أعين، الآمرة بإحراق الكتب التي في النجوم (2) على ممنوعيتها، فتدبر.